الشيخ الكليني
224
الكافي
2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد ( 1 ) يقولون : لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض ( 2 ) . 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك ابن الهزهاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس . ( باب ) * ( بيع اللقيط وولد الزنا ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع ( 3 ) . 2 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المنبوذ ( 4 ) حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
--> ( 1 ) يعنى فقهاء المدينة اتباع مالك بن أنس أحد أئمة المخالفين . ( 2 ) ( هل يطلبه الا ذاك ) أي إنما رضى صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ولو لم يكن كذلك لما رضى به . ( آت ) ( 3 ) قال الجوهري : اللقيط : المنبوذ يلتقط . وحملها الأصحاب على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه . ( آت ) ( 4 ) المنبوذ الصبي تلقيه أمه في الطريق .